للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حديثِ أبي سلمةَ: "فلا يَغمِسْ يَدَهُ حتَّى يغسلَها ثلاثاً".

وقد ذكرنا عن بعضِ الشافعيةِ فيما إذا توضَّأَ من بحرٍ أو نهرٍ: أنَّهُ لا يُستحَبُّ فيهِ [ذلِكَ] (١)، وهو جارٍ علَى ما ذكرناهُ من اعتبارِ لفظِ الإناءِ، واقتضائِهِ عدمَ دخولِ النهرِ (٢) في الحكمِ، مع سبقِ الذِّهن إلَى أنَّ المرادَ بلفظِ: "لا يغمسْ في الإناءِ" إمَّا لتبيُّن ذلكَ في الرواياتِ الأُخرِ (٣)، لاسيَّما إذا كانَ المخرجُ واحداً، وإمَّا للحملِ (٤) علَى العلِّيةِ، مع ما في الثاني من نظرٍ يُشغَّب به.

السادسة والثلاثون: ذكَرَ بعضُ المصنفينَ: أنَّ في الحديثِ من الفقهِ إيجابَ الوضوءِ من النومِ لقولهِ: "فليغسِلْ يدَهُ قبلَ أنْ يُدخلَهَا في وَضُوئِهِ"، قالَ: وهو أمرٌ مُجمعٌ (٥) عليهِ في (٦) النائمِ المضطَجعِ إذا استثقلَ (٧) نوماً (٨).


(١) سقط من "ت".
(٢) "ت": "النهي"، وعلى الهامش: "لعله: النهر".
(٣) "ت": "الأخرى".
(٤) "ت": "في الحمل".
(٥) في الأصل: "مجتمع"، والمثبت من "ت".
(٦) في الأصل: "في أن".
(٧) في الأصل: "استقلَّ"، والمثبت من "ت".
(٨) انظر: "التمهيد" لابن عبد البر (١٨/ ٢٣٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>