للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يقتضي أنَّ وصفَ العدالة في هذا الخطاب غيرُ معتبر، وحينئذ يعمّ؛ لوجوب الاستواء في الأحكام بين المخاطبين وغيرِهم اتفاقًا.

فهذا إن قاله قائل بعد وجود دليل يدل على أن الأمر بطريق المخاطبة، فهو متوجِّهٌ أو قريبٌ، وفيه بحث (١).

الخامسة عشرة بعد المئة: اشترطَ بعضُهم في الإنكار بالوعظ عدمَ الفسق بالنسبة إلى [من] (٢) يُعرف فِسقُه؛ لأنه لا يتَّعظ، فأما الحِسْبةُ العامةُ فلا يُشرَط فيها ذلك (٣).

السادسة عشرة بعد المئة: عمومُ الخطاب بالنسبة للمكلفين (٤) يدلُّ على عدم الافتقار إلى إذن الإمام في ذلك، وإلا خرج عن العموم من لم ياذن له الإمامُ، ونُقل عن الروافض - أو بعضِهم - المخالفةُ في هذا، وأنه لا يجوزُ إلا بإذن الإمام العدلِ؛ أي: لا يجوز الأمرُ بالمعروف والنهيُ عن المنكر إلا بإذنه أو نائبه (٥)، [وهو باطلٌ


(١) "ت": "فهو قريب أو متوجه، وفيه بحث تقدم".
(٢) سقط من "ت".
(٣) انظر: "إحياء علوم الدين" للغزالي (٢/ ٣١٣).
(٤) "ت": "إلى المكلفين".
(٥) انظر: "إحياء علوم الدين" للغزالي (٢/ ٣١٥) قال الغزالي رحمه الله: وهؤلاء أخسُّ رتبة من أن يكلَّموا، بل جوابهم أن يقال لهم إذا جاؤوا إلى القضاء طالبين لحقوقهم في دمائهم وأموالهم: إن نصرتكم أمر بالمعروف واستخراج حقوقكم من أيدي من ظلمكم نهي عن المنكر، وطلبكم لحقكم من جملة المعروف، وما هذا زمان النهي عن الظلم وطلب الحقوق؛ لأن الإمام الحقَّ لم يخرج بعدُ.

<<  <  ج: ص:  >  >>