للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

النفس كونَهُ حقيقة في اللفظ (١).

السادسة عشرة: من يجعله حقيقة في اللفظ يَحملُ عليه قولَه - عليه السلام -: "فليقلْ: إني صائمٌ" عملًا بالحقيقة، ومن يجعله حقيقة في كلام النفس يحمل اللفظ عليه (٢)، فلا يكون مأمورًا بقوله لفظًا، والمجازُ على كلِّ مذهب سائغٌ في أن يَجعلَ أحدهما مرادًا من الآخر.

السابعة عشرة: اختلف الفقهاء في أنه يقول ذلك جهرًا، أو [لا] (٣)، على أقوال:

ثالثها: الفرقُ بين الصوم الواجب والنفل، ففي الواجب يجهر به؛ لعدم الخوف من وقوع الرياء، وفي النفل يُسِرُّ؛ أي: في نفسه؛ للخوف من ذلك (٤).

وهذا التعليل يناسب الصومَ المشتركَ في وجوبه بين الناس، وأما الصوم الذي يختصُّ (٥) به بعض الناس؛ كالمنذور، فلا تناسبه فائدة (٦) الجهر به.


(١) انظر: "مختصر ابن الحاجب مع شرحه للأصبهاني" (١/ ١٨٣)، و "البحر المحيط" للزركشي (٣/ ١١٦).
(٢) أي: على كلام النفس.
(٣) زيادة من "ت".
(٤) انظر: "عارضة الأحوذي" لابن العربي (٣/ ٢٩٥).
وانظر: "المفهم" للقرطبي (٥/ ٢١٣)، و "شرح مسلم" للنووي (٨/ ٢٨)، و"فتح الباري" لابن حجر (٤/ ١٠٥).
(٥) في الأصل: "يخص"، والمثبت من "ت".
(٦) في الأصل: "فلا بد"، والمثبت من "ت".

<<  <  ج: ص:  >  >>