للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الحديث الثالث]

رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ عَجْلَانَ قَالَ: سَمِعْتُ أَبي يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: "لَا يَبُولَنَّ أَحَدُكُمْ في الْمَاءَ الدَّائِم، وَلَا يَغْتَسِلْ فِيهِ مِنَ الْجَنَابَةِ". [أخرجَهُ أبو داود] (١) (٢).

الكلام عليه من وجوه: ...


(١) سقط من "ت".
(٢) * تخريج الحديث:
رواه أبو داود (٧٠)، كتاب: الطهارة، باب: البول في الماء الراكد، والإمام أحمد في "المسند" (٢/ ٤٣٣)، وابن حبان في "صحيحه" (١٢٥٧)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (١/ ٢٣٨)، وابن حزم في "المحلى" (٢/ ٤١)، والبغوي في "شرح السنة" (٢/ ٦٧)، وغيرهم من طريق يحيى بن محمد، عن ابن عجلان، عن أبيه، عن. أبي هريرة، به. ورواه النسائي (٣٩٨)، كتاب: الغسل والتيمم، باب: ذكر. نهي الجنب عن الاغتسال في الماء الدائم، والبيهقي في "السنن الكبرى" (١/ ٢٣٨)، من طريق يحيى بن محمد، عن ابن عجلان، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، به. قال البيهقي: هذا اللفظ هو الَّذي أخرج في "الصحيحين" من هذا الحديث: "ثم يغتسل منه"، إلا أنه لم يخرج فيه "للجنابة".

<<  <  ج: ص:  >  >>