للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المخالطة وهي عليها، فمسُّ الذهب والحرير ليس بحرام.

وإن أراد أن يخالِطَها بحيث يكون ثوبُ الحريرِ والذهب مشتملًا عليه اشتمالًا يحرم على الرجل (١) استعماله لو كان منفردًا عن المرأة، فهذه هي المسألة بعينها، فلا يستشهد بها [عليها] (٢)، وحينئذ يمنع وقوعُ الاتفاق على جواز هذا.

وأما ما ذكره في آخر الحديث: فدخل مع امرأته في ثيابها، وَأنه فقهُ الحديث، فهي واقعةُ حال لا عمومَ لها، ولا لفظَ عمومٍ، ولا دليلَ بوجه من الوجوه على كونِ تلك الثياب محرمةً على الرجال، وإذا لم تكن واقعةُ الحال دالة على خصوص المدَّعى، ولا اللفظُ متناولًا لها (٣) بعمومه، فلا دَلالة على المُدَّعى، والله أعلم.

الثانية بعد الأربع مئة: قد تقدمت الإشارةُ إلى تَكرار لفظ القَسِّي والحرير والإستبرق والديباج، وأنه قد يُورَدُ أنَّ لفظَ الحرير يتناول الجميع، فما السبب في التكرار؟

فأمّا إذا جعلنا القَسِّي ليس خالصًّا، فلا تكرار من جهته.

وإن جعلناه خالصَّا، ففي الجواب وجهان:

أحدهما: ما تقدَّم من الفرق بين الجمع في الخَبَر، و [في] (٤)


(١) في الأصل: "الرجال"، والمثبت من "ت".
(٢) زيادة من "ت".
(٣) "ت": "يتناولها".
(٤) سقط من "ت".

<<  <  ج: ص:  >  >>