للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كُرَيب، عن ابن عباس قال: بعثني أبي إلى النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - في إبل أعطاه إياها من الصدقة، فلما أتاه -[وكانت ليلةَ ميمونة]، وكانت ميمونة خالته (١) قال: فأتى النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - المسجدَ، وصلَّى العشاء، ثم جاء وطرح ثوبَه، ودخل مع امرأته في ثيابها (٢).

ثم قال بعد ما ذكره من ألفاظ الحديث، إلى قوله: فدخل على (٣) امرأته في ثيابها، فهو فقه الحديث الَّذي قصدنا منه أن الزوجَ يأتي امرأتَه فيدخل في ثيابها الحرير والذهب من لباسها.

قلت: أدلةُ تحريم الذهب والحرير على الرجال عامَّةٌ تتناول هذه الصورةَ التي ذكرها، وإخراجُها عن تلك الدلائل العامة تخصيصٌ يحتاج إلى دليل شرعي يدل عليه، وكأن ما ذكره يلتفت إلى قاعدة التبعية وإعطاءِ التابع حكمَ المتبوع، إلا أنها قاعدةٌ مضطربةٌ لا تجري على قانون واحد، وهي ذَاهِبةٌ إلى طريق الاستحسان، أو شبيهٍ بها (٤).

وما ذكره من أنه يخالطها وعليها ثوب الذهب، فيكون ثوبُها لهما لَفَاعًا واحدًا، وأنه لا خلاف فيه، فإن (٥) أراد أن يَمَسَّ (٦) ثيابها عند


(١) "ت": "جالسة".
(٢) رواه النسائي في "السنن الكبرى" (١٣٣٩)، وابن عبد البر في "التمهيد" (١٣/ ٢١٦)، من طريق ابن فضيل، به.
(٣) "ت": "مع".
(٤) في الأصل: "فيها"، والمثبت من "ت".
(٥) "ت": "فإن كان".
(٦) "ت": "يماسّ".

<<  <  ج: ص:  >  >>