للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقد قالَ بعض المالكية: إئهُ لا يُسبغُ الغضونَ بالماءِ اعتبارًا بالوجهِ في التيمم (١). وأيضًا هذا (٢) لا يلزمُ منه أنْ يكونَ استيعابُهما بالمسحِ ليس بواجب؛ لأنَّه يمكنُ أنْ يكونَ ذلك مع القول بالوجوبِ إدخالاً لذلك في باب التنطُّع والتكلف والغلو، أو لأنَّ الاسمَ قد يحصلُ في عُرفِ الإطلاقِ لما يجبُ استيعابُهُ إجماعاً، فيحصلُ الامتثالُ بحصول المُسمَّى، وذلك كغسل اليدين؛ فإنه يحصل المُسمَّى مع الوَسَخِ اليسير في رأس الأصابع؛ الذي يُعتادُ مثلُه غالبًا، مع وجوب استيعاب اليدين بالغسل (٣) إجماعًا، ولست أحفظُ الآن عن أحدٍ من العلماءِ القولَ بوجوبِ الاستيعابِ بمسحهما.

الرابعة عشرة: إذا جعلنا حكمَهُمَا حكمَ الرأس عمومًا، فيتَرَتَّبُ عليه استحبابُ التكرارِ في المسحِ فيهما أو عدمه؛ إتباعًا لحكمهما حكمَ الرأس في ذلك.

الخامسة عشرة: الذين أبَوا (٤) أنْ يكونا من الرأسِ يحتاجونَ إلَى


(١) وانظر: "مواهب الجليل" للحطاب (١/ ٣٢٢).
(٢) في الأصل و "ت": "وهذا"، ولعل الصواب حذف الواو كما أثبت.
(٣) في الأصل و "ت": "بالمسح" بدل "بالغسل"، وكتب فوقها في "ت": كذا، وعلى الهامش: "كأنه: بالغسل"، قلت: ولعله الصواب فأثبته.
(٤) جاء في "ت": بياض بمقدار كلمة، وعلى الهامش "لعله: أبوا"، وهو المثبت، وسقط من الأصل.

<<  <  ج: ص:  >  >>