للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يكونَ الحكم في المخالف ثابتًا لمعنى مفهوم، لا (١) يختص ذلك المعنى ببعض الأفراد دون بعض (٢).

وسيأتي التنبيه [عليه] (٣) إن شاء الله تعالى، أو بوجه آخر، والرجوع بعد هذا الموضع إلى التفريع على العموم في المخالف.

السادسة: في قاعدةِ تخصيصِ المفهومِ للعموم: قد ذكرنا وجهَ الحاجة إليها فيما مرَّ، ونتكلم عليها الآن لكثرة ما تدعو الحاجة إليه [فيها] (٤)، وقد تردَّد (٥) كلام المتأخرين من الأصوليين في هذا، فقال بعضُهم: لا نعرف خلافًا بين القائلين بالعموم والمفهوم: أنه يجوز تخصيصُ العمومِ بالمفهوم، وسواء كان من قَبيل مفهوم الموافقة، أو من قبيل مفهوم المخالفة (٦).

وقال غيرُه: إذا قلنا: المفهومُ حجةٌ، فالأشبهُ أنه لا يجوز تخصيصُ العامِّ به؛ لأن المفهومَ أضعفُ دَلالة من المنطوق، فكان


(١) "ت": "ولا".
(٢) من قوله: "ولقائل أن يقول" إلى هنا، نقله الزركشي في "البحر المحيط" (٤/ ٢٢٣).
(٣) زيادة من "ت" و"ب".
(٤) سقط من "ت".
(٥) "ت": "يرد".
(٦) انظر: "الإحكام" للآمدي (٢/ ٣٥٣)، و"شرح مختصر ابن الحاجب" للأصفهاني (٢/ ٣٢٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>