للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الطاهر إذا اتصل بنجس لا يتحلل منه شيء، هذا أو معناه، ذَكَرَه في مسألة خلافية.

السابعة: [و] (١) يدلُّ حينئذٍ على نجاسة الإناء الذي يتَّصلُ بالمائع النجس للأمر بغسل الإناء، وهو عامّ فيما يصل إليه لسانُ الكلبِ، وما لا يصلُ إليه.

وهذه المسائل تفريع على [دلالة] (٢) لفظة (طهور) على النَّجاسَة.

الثامنة: استُدِلَّ به على أنَّ الماءَ القليل ينجسُ بوقوع النَّجاسَة فيهِ وإنْ لم يتغيَّر، بناءً على أنَّ الغسل للنجاسة، وولوغُ الكلب فيهِ لا يغيِّره غالباً.

[قلت] (٣): و [قد] (٤) يُتمسَّك بالعموم الذي يتناول ما غيَّره، وما لم يغيِّرْهُ.

التاسعة: الإناءُ عامّ يدخلُ تحته أحوالُ الإناء؛ لِما كنَّا قد قرَّرنا في عموم الحكم في الأحوال إذا كان التخصيصُ ببعضها يخالفُ


(١) سقط من "ت".
(٢) زيادة من "ت".
(٣) زيادة من "ت".
(٤) زيادة من "ت"

<<  <  ج: ص:  >  >>