للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المخصوص مرتَّب على حصول مسمَّى الوضوء، فيقال حينئذ: هذه الأمور داخلة في مسمى الوضوء، والثواب المخصوص لا يدخل إلَّا في مسمى الوضوء، فالثواب المخصوص لا يحصل إلَّا بهذه الأمور، لكن هذه المقدمة الثَّانية لم يحصل في الدلالة عليها لفظٌ صريحٌ، ودلالة السؤال والجواب فيه ما قدَّمناه، فإذا لم يثبت ذلك، جَرَيْنا على ما قدَّمنا من الأصل، وهو أن الثواب يحصل بفعل هذه الأمور، ولا يتوقف على فعل الأمور التي دلَّ الدليلُ الخارجيُّ على استحبابها، والله أعلم.

الحادية عشرة بعد المئة: وهذا كما استدلُّوا على عدم وجوب غُسْلِ الجمعة بقوله - صلى الله عليه وسلم -: "مَنْ تَوَضَّأَ ثُمَّ رَاحَ" (١) حيث أخذوا من حصول الثواب المرتَّب على مجرَّد الوضوء عدمَ وجوب الغسل.

الثَّانية عشرة بعد المئة: ويدخل تحت هذه القاعدة مسائل:

منها: حصوله بدون السواك.

وبدون غسل اليدين في ابتداء الوضوء.

وبدون المبالغة في المضمضة والاستنشاق.

وبدون التسمية.

وبدون استيعاب مسح الرأس عند من يرى أنَّه مستحب غير واجب.


(١) تقدم تخريجه.

<<  <  ج: ص:  >  >>