للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الرابعة بعد الثلاث مئة: يدخل المجازُ فى الدُّعاء والداعي، كما فى [من] (١) دعا إلى هدى، ومن دعا إلى ضلالة، ولا يتوقف ذلك على الدعاء حقيقةً، بل [تقريره] (٢) وإقامةِ الدليل عليه إن (٣) كان حقًا، وإقامةِ الشبهة فيه إن كان باطلًا؛ كالدعاء في ترتيب الثواب والعقاب، والله أعلم.

الخامسة بعد الثلاث مئة (٤): أخرجوا من وجوب الإجابة في وليمة النكاح صورًا:

منها: أن يكونَ الداعي كافرًا.

ومنها: أن تكون الدعوةُ خاصةً.

ومنها: أن تكون الدعوةُ في غير اليوم الأول.

ومنها: الدعوةُ لخوف أو طمع.

ومنها: أن يحضر الدعوة من يتأذى به المدعو. وهذه كلها تخصيصاتٌ إذا حُمل الأمر على الوجوب، يحتاج كلٌّ منها إلى دليل يخصُّ به، ويبقى النظر في الاستحباب والإباحة.

السادسة بعد الثلاث مئة: إفشاء السلام يتناول أمرين:


(١) سقط من "ت".
(٢) سقط من "ت".
(٣) "ت": "وإن".
(٤) هذه الفائدة سقطت من النسخة "ت".

<<  <  ج: ص:  >  >>