للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

النهي، فيعطى (١) أحكام النهي، ويمكن أن يقال: إن تلك الأحكام من لوازم الصيغة المخصوصة؛ أعني: لا تفعلْ، وإنما يدلُّ هذا على مُجرَّد ترجيح الترك، ويكون تَحتُّم الترك من أحكام الصيغة المخصوصة.

وكذلك أقول في الخبر إذا كان بمعنى الأمر: هل يعطى حكم صيغة الأمر في الوجوب؛ لأنا نزَّلناه منزلتَهُ، فهو كما [لو] (٢) لفظ (٣) به، أو يقال: إن التحتم من أحكام الصيغة المخصوصة التي هي: افعلْ مثلًا؟

العشرون: إذا أعطيناه حكمَ صيغة النهي استدلَّ به من (٤) يقول: إن ذلك مفسد (٥) للصوم؛ لأن النهي يدل على الفساد، وقد قيل به؛ نسب إلى الأوزاعي، بل قد قيل بإفساد الصوم (٦)، ويؤيد هذا قوله (٧) - صلى الله عليه وسلم -: "منْ لمْ يدع قولَ الزُّورِ والعملَ به، فليسَ للهِ حاجةٌ في أن يدعَ طعامَهُ


(١) "ت": "فليعطَ".
(٢) سقط من "ت".
(٣) في الأصل: "لفظه"، والمثبت من "ت".
(٤) في الأصل: "على من"، والمثبت من "ت".
(٥) "ت": "يفسد".
(٦) انظر: "إكمال المعلم" للقاضي عياض (٤/ ١١٠).
(٧) في الأصل: "بقولها، والمثبت من "ت".

<<  <  ج: ص:  >  >>