للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الرابعة (١): فيه دليل على شرعية التيممِ، وهو منصوصُ الكتاب العزيز وإجماعُ الأمة.

الخامسة: المنقولُ عن عمر وابن مسعود - رضي الله عنهما -: أن الجُنُبَ لا يتيمم (٢)، لكنه يحتمل أمرين:

أحدهما: أن يكونَ سببُه أن ألفاظَ الآيةِ الكريمة لا تتناوله.

والثاني: أن يكون العمومُ متناولاً له، لكنه يخرج عن العموم كما في سائرِ مسائلِ تخصيصِ العمومِ.

وقد حُمِلَ مذهب عمر - رضي الله عنه - على أنه كان يرى أنَّ الآية لا تتناول الجنبَ رأساً، فمنعه التيممَ لذلك، وتوقفَ في حديث عمار، لكونه لم يَذْكُره حين ذكَّره به.

وحُمِل مذهب ابن مسعود على أنه ليس داخلاً في عموم {فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً} [المائدة: ٦] أي: مع كونه متناوِلاً له، واستدل بتسليمه لأبي موسى، وبأنه نَحى إلى منع الذريعة، قال بعضهم: وكانَّه كان يعتقدُ تخصيصَ العموم بالذريعة، ولا بُعْدَ في القول به على ضعفه (٣).

قلت: قوله: "وإنما كرهتموه لِذا؟ قال: نعم"، قد يُشعر بما نُسِب إلى ابن مسعود من أنه يسلم العموم، ويمنع لهذا المعنى.

السادسة: فيه دليلٌ على تيمم الجُنُبِ، وهو مذهب الفقهاء،


(١) سقطت المسألة الرابعة من "الأصل"، وأثبتها من "ت".
(٢) كما تقدم حكايته عن ابن عبد البر وغيره.
(٣) انظر: "المفهم" للقرطبي (١/ ٦١٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>