للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وجوز القاضي ابن كَجٍّ اتخاذَ القَباء ونحوه مما يصلح في الحرب [من الحرير] (١)، ولُبسَه فيها على الإطلاق؛ لما فيه من حسن الهيبة (٢) وزينة الإسلام، فينكسر (٣) قلبُ الكفار منه؛ كتحلية السيف ونحوِه.

قال الرافعي: والمشهور الأول (٤).

قلت: تخصيص العمومات والنصوص بمثل هذا المعنى لا يقوى، واتِّباع النص أولى.

التاسعة والتسعون بعد الثلاث مئة: افتراشُ الحرير للنساء، فيه اختلاف عند الشافعية على وجهين (٥)، ومَنْ يمنعه يمكنه (٦) أن يُدرجَهُ تحت (٧) العموم في النهي عن الجلوس على الحرير، أو العموم في النهي عن لباس الحرير، إذا كان الافتراش لُبسًا، ويخرج عنه ما عداه من أنواع اللبس، فيبقى الافتراشُ، وهو ضعيف، ويعارضه العمومُ الَّذي جاء في


(١) سقط من "ت".
(٢) "ت": "الهيئة".
(٣) "ت": "لينكسر".
(٤) انظر: "فتح العزيز في شرح الوجيز" للرافعي (٤/ ٦٥٤).
(٥) المرجع السابق (٥/ ٣٤).
(٦) "ت": "يمكن".
(٧) "ت": "في".

<<  <  ج: ص:  >  >>