للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الثالثة والأربعون: قوله عليه السلام: "ما صدتَ" - كما قدمناه - يقتضي نسبةَ الفعل إليه، فلو وقع السهمُ اتفاقًا من يده، فجرح صيدًا ومات بجرحه، لم يكن صائدًا له، فلا يحلُّ؛ لتوقف الحل على حقيقة كونه صائدًا، وانتفاء ذلك بسقوط الآلة اتفاقًا.

وعن أبي إسحاق من الشافعية: أن السكين إذا وقعت من يده على حلق شاة وقتلتها: أنه يحل، والصيدُ مثله (١).

الرابعة والأربعون: في مرتبة أخرى أقربُ إلى الجواز مما قبلها: قَصَدَ إلى الفعل، فأرسل سهمًا، ولم يقصِدْ إلى الاصطياد، ولا خَطَر بباله الصيدُ.

عن أبي إسحاق من الشافعية حلُّه (٢)، والمشهور عدم الحل؛ لأنه لم يقصد الصيد لا معيَّنًا ولا مبهمًا (٣)، وهذا بناء على أن نسبة الفعل إلى الفاعل يقتضي قصدَه إليه، فإذا لم يقصد الصيد، فليس بصائد، والحل مرتَّبٌ على كونه صائدًا؛ لقوله عليه السلام: "إذا صدتَ بقوسِكَ".

الخامسة والأربعون: في مرتبة أخرى: أرسل كلبًا حيث لا صيدَ، فاعترض صيدًا فأخذه: لم يحلَّ على المشهور عند الشافعية، وقيل:


(١) انظر: "المهذب" لأبي إسحاق الشيرازي (١/ ٢٥٥).
(٢) المرجع السابق، الموضع نفسه.
(٣) انظر: "روضة الطالبين" للنووي (٣/ ٢٥٠ - ٢٥١).

<<  <  ج: ص:  >  >>