وعندَ الطحاوي من حديث شَهْرِ بن حَوْشَبٍ، عن أبي أمامة - رضي الله عنه -: أَنَّ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - تَوَضَّأَ فَمَسَحَ أُذُنَيهِ مَعَ الرأْسِ، وَقالَ:"الأُذُنانِ مِنَ الرَّأْسِ"(١). وشَهْر قد تقدم.
الكلام عليه من وجوه:
* الأول: في التعريف:
فنقول: قد تقدم حالُ أبي أمامة، وحال شَهرِ بن حَوْشَب.
وإنما ذكرتُ هذه الرواية؛ لتصريحها بمسح الأذنين مع الرأس، وصريحِ دَلالتها على المسح مع الرأس، بخلاف الحديث المتقدم الذي ليس فيه إلا "الأُذُنانِ مِنَ الرأْسِ"، فإنَّه محتملُ: الدلالة لأنْ يكونَ المرادُ بكونهما منه: اشتراكَهما في حكمِ مجرَّدِ المسح، وأنْ يكون المرادُ اشتراكَهما في وجوب المسح، وأن يكون المرادُ مسحَهما مرةً واحدةً، ولما كانت الدلالة محتملةً أُتي بهذا التصريحِ في هذا الحكم.