للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الثامنة والأربعون: قولُ ابن شهاب: قالَ علماؤنا: هذا أسبغُ ما يتوضَّاُ به أحدٌ للصلاة، يمكن أنْ يُرادَ به من حيثُ العددُ في المراتِ [إشارًة] (١) إلَى كراهة ما زاد علَى ذلك، وسيأتي ما يدلُّ علَى الكراهةِ في الزيادة.

ويمكن أنْ يُرادَ به ما ذُكِرَ فيه من الزيادةِ علَى الواجبات؛ كغسل الكفين، والمضمضة، والاستنشاق، علَى مذهب من لا يرَى وجوب ذلك، ويكون معنَى الإسباغ: الإتمامَ والإكمالَ لوظائف الوضوء، سننِها (٢) ومفروضِها، لا إلَى ما يرجع إلَى عدد مرات الغسل.

التاسعة والأربعون: لا شكَّ أنَّ ترتيبَ الثواب علَى الفعلِ يلزمه صحةُ الفعل، فعلَى هذا كلُّ ما اختُلِفَ [فيهِ] (٣) من وظائف الوضوء، هل هو واجب، أم لا؟ وليس مذكورًا في الحديثِ يمكن أنْ يُستدلَّ بالحديث علَى عدمِ وجوبه، ومن ادَّعَى وجوبَ شيء زائد فعليه الدليلُ.

الخمسون: تكلَّمَ بعضُ الفضلاء في حكمة غسل أعضاء الوضوء، وذكر وجوها: منها اثنان يأتيانك في شرح حديث عمرو بن عبسة.

ومنها: أنَّ الصلاةَ وجبت شكرًا لنعمةِ البدن لنوع خاص، وهو أنَّهُ رُزِقَ من الأعضاءِ اللينة المفاصلَ التي بها يقدر علَى الأحوالِ


= عقبه، من حديث عثمان - رضي الله عنه -.
(١) زيادة من "ت".
(٢) في الأصل: "وسننها"، والمثبت من "ت".
(٣) زيادة من "ت".

<<  <  ج: ص:  >  >>