للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

نذكره في هذا مسائل:

الأولى: يدلُّ على استحباب السواك عند كل صلاة، وهي إحدى الأماكن التي يُسْتَحب فيها السواك، ووجهُ الدليل منه كوجه الدليل من الذي قبله، وهو أنه يدل على أنّ المقتضيَ للأمر به عند كل صلاة موجودٌ، وإنما تُرك لأجل المشقة، وذلك كافٍ في الدلالة على الاستحباب.

الثانية: [و] (١) يدل على استحباب مطلق السواك كما تقدم.

الثالثة: علة هذا الأمر بتطييب الأفواه لقراءة القرآن والمناجاة في الصلاة، وقد ورد ما يقتضي أن ذلك لأجل المَلَك (٢).


(١) زيادة من "ت".
(٢) روى البزار في "مسنده" (٦٠٣) من حديث علي - رضي الله عنه - أنه أمر بالسواك، وقال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "إن العبد إذا تسوك ثم قام يصلي، قام الملك خلفه فتسمع لقراءته فيدنو منه، أو كلمة نحوها، حتى يضع فاه على فيه، فما يخرج من فيه شيء من القرآن إلا صار في جوف الملك، فطهروا أفواهكم للقرآن". قال البزار: وهذا الحديث لا نعلمه يروى عن علي - رضي الله عنه - بإسناد أحسن من هذا الإسناد، وقد رواه غير واحد عن علي موقوفاً. قال المنذري في "الترغيب والترهيب" (١/ ١٠٢): رواه البراز بإسناد لا بأس به. قال الهيثمي في "مجمع الزوائد" (٢/ ٩٩): رجاله ثقات.
قلت: رواه عبد الرزاق في "المصنف" (٤١٨٤)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (١/ ٣٨)، وفي "شعب الإيمان" (٢١١٦)، والضياء المقدسي في "المختارة" (٢/ ١٩٧)، عن علي - رضي الله عنه - موقوفاً.
وذكر المنذري في"الترغيب والترهيب" (١/ ١٠٢): أن الموقوف أشبه. =

<<  <  ج: ص:  >  >>