للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ما دلَّ [عليه] (١) هذا الحديثُ.

وقد استدلوا علَى وجوب الترتيب بما جاء في الحديث: "هَذَا وُضُوءٌ لا يَقْبَلُ اللهُ الصَّلاةَ إلا بِهِ".

وقالوا: لا يجوزُ أنْ يكونَ غيرَ مُرتَّبٍ، وإلا لانتفَى القَبولُ عندَ العضوِ المُرتب، وهو مُحال، فيتعيَّنُ أنْ يكونَ مرتبًا.

وهذا الاستدلالُ الذي ذكرناه في المسألتينِ؛ أعني: الترتيب والموالاة، أوْلَى بالنِّسبَةِ إليهما؛ لدلالةِ الحديث علَى وجودِهما، ولكنه أقصر (٢) في الدلالةِ علَى الوجوبِ من ذلك الحديث؛ لأنه هاهنا مأخوذٌ من الحصرِ، وقد يُنازَعُ فيه، ويحتاج إلَى نظر، وثمَّ مأخوذٌ من قوله: "لا يَقبلُ اللهُ الصَّلاةَ إلا بِهِ"، ودلالتُهُ علَى الوجوبِ أظهرُ من دلالة الحصر.

الثانية والثلاثون: ظاهرُهُ يقتضي أنَّ النقصانَ داخلٌ في حدِّ الإساءة، وأقلُّ درجاتها الكراهةُ، لكنْ يُشكِلُ عليه: أنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - توضَّأَ مرَّتين مرتين، وتوضَّأَ مرَّةً مرة.

وقد ذكر بعضُهم: أنَّ الشفعَ ليس بمكروه؛ أي: الشفع في الغسلاتِ، ودليلُهُ فعلُ الرسولِ - صلى الله عليه وسلم -، فيمكنُ أنْ يُقَالَ بظاهرِ [هذا] (٣)


(١) زيادة من "ت".
(٢) في الأصل: "اقتصر"، والمثبت من "ت".
(٣) سقط من "ت".

<<  <  ج: ص:  >  >>