للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومقتضى القاعدةِ الإلزامُ، [وعدمُهُ لمانع (١)] (٢).

السادسة والعشرون بعد المئتين: من الموانع المُحَقَّقة مسألةُ ما إذا غَصبَ سَاجَةً (٣)، وأدخلها في سفينة، وفيها حيوان أو مال مُحتَرمٌ لغير الغاصب، فإنه يمتنع نزعُها ودفعُها للمالك إذا كان سببًا لإتلاف ما ذكر (٤)، وهذا ظاهرٌ جارٍ على القواعد؛ لأن حقَّ المالك يمكِنُ جبرُه من غير إتلافٍ لهذه المُحْتَرمات، فتقديمُه [على] (٥) الإتلاف تقديمٌ لأخفّ المفسدتَيْن على أعظمِهِمَا.

السابعة والعشرون بعد المئتين: ومن الموانع ما إذا غصب خيطًا وخَاطَ به جرحَ حيوانٍ محتَرمٍ (٦).

الثامنة والتاسعة والعشرون بعد المئتين: إذا تبارز فارسان مسلمٌ وكافرٌ، وشَوطَ الكافر أن لا يُعانَ المسلمُ عليه إلى انقضاء القتال،


(١) أي: لا يُلجأ إلى عدم الإلزام إلا إذا حالَ مانعٌ دونَه.
(٢) سقط من "ت".
(٣) السَّاجُ: هو خشبٌ أسود رزين يُجلب من الهند، ولا تكادُ الأرضُ تُبليه، واحدتُه: ساجَةٌ، انظر "المصباح المنير" للفيّومي (ص: ١١١)، (مادة: سوج).
(٤) انظر: "التمهيد" لابن عبد البر (١/ ٨٧)، و"المهذب" للشيرازي (١/ ٣٧٢).
(٥) في الأصل: "مع"، والتصويب من "ت".
(٦) انظر: "المهذب" للشيرازي (١/ ٣٧٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>