للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

على الفساد؛ لأنه طلبٌ لترك الصلاة، فانظر ذلك، على أنه قد جاء في رواية أحمد، عن المقرئ: "فَإِذَا طَلَعَتْ فَلا تُصَلِّ، حَتَى تَرْتَفِعَ" (١)، وهذه صيغة مصرِّحة بالنهي.

الثلاثون: إذا نذر الصلاة في الوقت المكروه (٢) فهل يصح النذر؟ بَنَوه على أن الصلاة هل تصحُّ، أو لا؟ فإن قلنا: تصحُّ صحَّ النذر، وإلا فلا، ويمكن أن يُجعل حديثُ النهي مقدمةً من مقدمات بطلان النذر، وعدمِ لزومه؛ لأنه إن كان منهيًا عنه، لزم أن لا يوفّيَ به، لقوله عليه السلام: "مَنْ نَذَر أَنْ يُطِيْعَ اللهَ فَلْيُطِعْهُ، وَمَنَ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَهُ فَلاَ يَعْصِه" (٣)، والبناء المذكور ليس بالشديد القوة؛ لجواز أن يجتمع عدمُ صحة النذر، لأجل النهي مع الصحة من غير نذر.

الحادية والثلاثون: نذر صلاة مطلقًا، ولم يقيدها بوقت الكراهة، فهل يؤيد فيه؟

ظاهر العموم المنع، والذين قالوا بجواز الصلاة التي لها سبب، قالوا: بأنه يصليها في الأوقات المكروهة، فإنها من الصلوات التي لها سبب كالفائتة، وفي هذا نظر.


(١) رواه الإمام أحمد في "المسند" (٤/ ١١١) في حديث عمرو بن عبسة - رضي الله عنه -.
(٢) "ت": "الأوقات المكروهة"، وجاء على هامشها: "الوقت المكروه" وكتب فوقها (خ) إشارة إلى أنها في نسخة أخرى كذا.
(٣) رواه البخاري (٦٣١٨)، كتاب: الأيمان والنذور، باب: النذر في الطاعة، من حديث عائشة رضي الله عنها.

<<  <  ج: ص:  >  >>