للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إبراهيم؛ يعني: ابنَ عَقيل، عن أبيه، عن وَهْبِ بن مُنَبِّهٍ، عن جابرٍ: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أَمَرَ عمرَ بنَ الخطَّاب زَمَنَ الفتحِ - وهو بالبَطْحَاءِ - أن يأتيَ الكعبةَ فيمحوَ (١) كلَّ صورة فيها (٢).

وإذا ثبتَ التشديدُ في التصوير، فهو منكر من المنكرات يجب إنكارُه إن قدَرَ على ذلك، وإن لم يقدر فالحضور مع عدم الاضطرار إليه مشاهدةُ منكر من غير ضرورة، فالقواعد تمنعه.

الثامنة والتسعون بعد المئتين: لمَّا كان من المخصَّصاتِ الصورُ في الدار؛ إما على وجه الكراهة، أو التحريم، وجبَ أن تُعلم الصور الممنوعة (٣)؛ لأن التخصيص مبنيٌّ على ذلك فقيل في هذا: إنها الشاخصة والمنقوشة على السقوف (٤) والجدران، وكذلك إذا كانت الصور على الأُزُرِ (٥) المرتفعة والمَسَاند والسُّجوف (٦)


(١) من قوله: "فيمحو" وحتى قوله: "من رواية البخاري" في الفائدة التاسعة والخمسين بعد الثلاث مئة، سقط من النسخة "ب"، أي: بمقدار عشر لوحات.
(٢) رواه أبو داود (٤١٥٦)، كتاب: اللباس، باب: في الصور، وابن حبان في "صحيحه" (٥٨٥٧)، وغيرهما من طريق إسماعيل بن عبد الكريم، به.
(٣) "ت": "الصورة الممتنعة".
(٤) "ت": "السُّقُف".
(٥) الإزرارُ: معروف، ويقال: أزّرتُ الحائطَ تأزيرًا؛ أي: جعلتُ له من أسفله كالأزار. انظر: "المصباح المنير" للفيّومي، (ص: ٥) (مادة: أزر).
(٦) السَّجف: السِّتر. انظر: "القاموس المحيط" للفيروز أبادي، (ص: ٧٣٦) (مادة: سجف).

<<  <  ج: ص:  >  >>