للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السابعة: قد حكينا عن غيرنا صورًا مما يُسْتحب فيها (١) التيمن، وهي ثماني عشرة صورة، وكلها مسائلُ جزئية تدخل في العدد، ومن ذلك: مناولة الشراب للأيمنِ فالأيمن، وفي خصوصه حديث صحيح ثابت: أَنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - شَرِبَ لَبَنًا، ثُمَّ أعْطَى الأَعْرابِيَّ وقَال: "الأيمن فَالأَيْمَنَ" بعدَ أَنْ قَالَ له عُمَرُ وأبو بكْرٍ رضي الله عنهما: يا رسولَ الله! (٢)، ومنه المعاطاة، والمناولة، ومنه المبايعة والمعاهدة، والأيمن في الصفوف، والتيمُّم في أعضاء الوضوء، والبداءة باليمين في الالتفات عند الحَيْعَلتين، والبَداءة بالشّق الأيمن في غسل الميت، وتوجيهه إلى القبلة على قولٍ، ووضعه في لحده على الأيمن، وإشعار البُدْن على قول بعض العلماء، فهذه المسائل تكمل أربعة وثلاثين.

الخامسة والثلاثون: هذه الأماكن المكروهُ فيها تقديم اليسار تخصُّ العموم الذي في قولها: "في شَأْنِه كلِّه" مما ورد من الدلائل الخاصة المقتضية لتقديم اليسار في شيء مخصوص، فهو دليل تخصيص فيه، فإن أجري غيرُه مجراه فبالقياس.


= أولًا، من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمين، وإذا نزع فليبدأ بالشمال، لتكن اليمنى أولهما تنعل، وآخرهما تنزع".
(١) "ت": "فيه".
(٢) رواه البخاري (٢٢٢٥)، كتاب المساقاة والشرب، باب: في الشرب، ومسلم (٢٠٢٩)، كتاب: الأشربة، باب: استحباب إدارة الماء واللبن ونحوهما عن يمين المبتدئ، من حديث أنس بن مالك - رضي الله عنه -.

<<  <  ج: ص:  >  >>