للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كلُبس الثوب، والسراويل، والخف، ودخول المسجد، والسواك، والاكتحال، وتقليم الأظفار، وقص الشارب، وترجيل الشعر، وهو مشطه، ونتف الإبط، وحلق الرأس، والسلام من الصلاة، وغسل أعضاء الطهارة، والخروج من الخلاء، والأكل، والشرب، والمصافحة، واستلام الحجر الأسود، وغير ذلك مما هو في معناه، يستحب التيامن فيه.

وأما ما كان بضدِّه؛ كدخول الخلاء، والخروجِ من المسجد، والامتخاطِ، والاستنجاءِ، وخلعِ الثوب، والسراويلِ، والخفِّ، وما أشبه ذلك، يستحب التياسر فيه، وذلك كله لكرامة اليمين ولشرفها (١).

قلث: وقد ورد في الاستنثار في الوضوء، استعمال اليسار، ذكره النسائي، وترجم عليه (٢)، وهذه الأشياء التي ذكرها هذا الذي حكينا عنه متقاربة (٣) الرتبة عندي في الاستحباب، بل وفي استحباب بعض ما ذكره في الخَلْع نظر، وقد ورد في النعل استحباب الخلع لليسار أولًا (٤)، فهو دليل صحيح فيه.


(١) انظر: "شرح مسلم" للنووي (٣/ ١٦٠).
(٢) روى النسائي (٩١)، كتاب: الطهارة، باب: بأي اليدين يستنثر؟ من حديث علي - رضي الله عنه -: أنه دعا بوضوء، فتمضمض واستنشق، ونثر بيده اليسرى، ففعل هذا ثلاثًا، ثم قال: هذا طهور نبي الله - صلى الله عليه وسلم -.
(٣) في الأصل و "ت": "متقارب"، ولعل الصواب ما أثبت.
(٤) روى البخاري (٥٥١٧)، كتاب: اللباس، باب: ينزع نعله اليسرى، ومسلم (٢٠٩٧)، كتاب: اللباس والزينة، باب: استحباب لبس النعل في اليمنى =

<<  <  ج: ص:  >  >>