للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإنه يقرِّح اللِّثَة، [و] (١) دون الرطب فإنه لا ينقي اللزوجة (٢).

والمالكية يقول بعضهم: الأخضر لغير الصائم أحسن (٣).

وذلك أيضاً خارجٌ عن اللفظ الذي في الحديث، وليس في الحديث ما يدل على طلب الاستحباب في هذه الكيفيات، وإنما تؤخذ من دلائل أخر، وإنما (٤) الذي يقتضيه اللفظُ الاكتفاءُ (٥) بالمسمى؛ كما قلنا.

الثامنة والعشرون: هذه الدلائل الخارجة عن اللفظ قد تُعارَضُ بها دَلالةُ اللفظ، ويقال بعدم اعتبارها، إلا أنَّ (٦) ما كان من تلك الأدلة قوياً يرجعُ إلى القواعد الشرعية، ويكون في حيِّز المعارض الراجح، فهو مُقدَّم على الإطلاق؛ لأن الإطلاقَ بالنسبة إلى المعارضات والموانع التي لا تقصد باللفظ أضعفُ في الاعتبار من المعارض القوي، والعمل بأقوى الأدلة متعين.

التاسعة والعشرون: فيكون من هذا استياكُ الصائم بما يخاف منه التحلل، والوصول إلى الجوف؛ لأن الاحتياط على الصوم أمرٌ معلوم


(١) سقط من "ت".
(٢) انظر: "فتح العزيز في شرح الوجيز" للرافعي (١/ ٣٧٠).
(٣) انظر: "المدونة الكبرى" (١/ ٢٠١)، و"مواهب الجليل" للحطاب (١/ ٢٦٥).
(٤) "ت": "وأما".
(٥) "ت": "في الاكتفاء".
(٦) في الأصل: "الألف"، والمثبت من "ت".

<<  <  ج: ص:  >  >>