للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بذاك لمعارضته، أمكنَ أن يخصَّصَ ذلك (١) بهذا، وليس أحداهما بأولى من الآخر، فمنظَرُ فيهما: إن دخل أحدَهما تخصيصٌ مُجْمَعٌ [عليه] (٢)، فهو أولى بالتخصيص، وكذلك إذا (٣) كان أحدُهما مقصوداً بالعموم، يُرجَّحُ على ما كان عمومُهُ اتفاقاً (٤).

الثالثة والثلاثون: اختلفوا في أكلِ التّمْساح: فمنعه الشافعيُّ (٥)، وأباحه مالكٌ وأصحابُه (٦) (٧)، رحمة الله عليهم أجمعين، وهو إحدى المسائل التي تبنىَ على هذه القاعدة، وبيان ذلك: أنَّ قولَه: "الْحِلُّ مَيْتَتُهُ" إذا جعلناه عامًّا - كما استدلَّ (٨) الناسُ به على العموم - دخل فيه التمساح، ويعارضه نهيُه عليه السلام عن أكل كل ذي ناب من السباع (٩)، فهو عامّ بالنسبة إلى البري والبحري، فيدخل (١٠) فيه التمساح، فيكون


(١) "ت": "ذاك".
(٢) سقط من "ت".
(٣) "ت": "إن".
(٤) انظر: "البحر المحيط" للزركشي (٨/ ١٦٤).
(٥) انظر: "المجموع في شرح المهذب" للنووي (٩/ ٣٠).
(٦) في الأصل و"بـ": "وأصحابهما"، والتصويب من "ت".
(٧) انظر: "مواهب الجليل" للحطاب (١/ ٨٨).
(٨) "ت": "استدرك".
(٩) رواه البخاري (٥٢١٥)، كتاب: الذبائح والصيد، باب: أكل كل ذي ناب من السباع، ومسلم (١٩٣٢)، كتاب: الصيد والذبائح، باب: تحريم أكل كل ذي ناب من السباع، من حديث أبي ثعلبة - رضي الله عنه -.
(١٠) "ت": "فدخل".

<<  <  ج: ص:  >  >>