للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مُصادِماً لما دلَّ عليهِ التعليلُ في حديثِ المستيقظِ من النومِ (١).

الحادية والعشرون: الذينَ أخرجوا الأَمرَ عن ظاهرِهِ في الوجوبِ، والنَّهيَ عن ظاهِرِهِ في التحريمِ، يستَدِلون - أو بعْضُهُم - علَى عَدَمِ الوجوبِ بأنَّ الحُكمَ مُعَللٌ بالشكِّ؛ لقولهِ - عليه السلام -: "فإنَّهُ لا يدري أينَ باتَتْ يَدُهُ"، والشَّكُّ لا يوجِبُ حُكماً في الشرعِ.

واعتُرضَ عليهِ بوجهينِ:

أحَدهما: منعُ كونِ الشَّكِ لا يُوجِبُ حُكماً في الشرعِ؛ فإنَّ النائمَ يجبُ عليهِ الوُضوءُ، والأصلُ عدمُ خروجِ الخارجِ منهُ، وليسَ الظاهرُ خروجَ الحدثِ، ولا الغالبُ، حتَّى يُحكمَ بهِ علَى الأصلِ، فليسَ إلا مُجرَّدَ الاحتمالِ المخالفِ للأصلِ، فليكُنْ كذلِكَ في غسلِ اليدينِ قبلَ إدخالِهِما الإناءَ؛ لتساويهِما في أنَّ الأصلَ عَدمُ الموجِبِ، وأنَّ المخالفةَ له غيرُ متيَقَّنةٍ (٢)، بل رُبُّما يُدَّعَى تَرَجُّحُ هذه المسألةِ علَى مسألةِ النومِ؛ لأنَّ جولانَ اليدِ أغلبُ من خروجِ الحَدَثِ عندَ النومِ.

ولقد شجعَ القاضي أبو بَكر بنُ العربي - وذلكَ من شأنِهِ رحِمَهُ اللهُ - مع مالكيَّتِهِ حيثُ قالَ - فيما وجدتُهُ عنهُ في "عارضةِ الأحوَذِيّ في شرحِ كتابِ الترمذي" -: والصحيحُ وجوبُ الغَسلِ من


(١) "ت": "نومه".
(٢) في الأصل: "ليس منتفية"، والمثبت من "ت".

<<  <  ج: ص:  >  >>