للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

طريقِ الأثرِ والنظرِ، وذلكَ أنَّهُ قالَ في الحديثِ: "فإنَّ أحَدَكُم لا يدرِي أَينَ بَاتَتْ يَدُهُ"، فعَلَّلَ بذلك؛ كما علَّلَ في وجوبِ الوُضوءِ من النومِ: "فإذا نَامَتِ العينانِ استطلَقَ الوِكَاءُ" (١)، وكما يوجِبُ النومُ الوضوءَ، كذلكَ يُوجِبُ غسلَ اليدِ، هذا إذا لمْ يكنِ استنجَى بالماءِ، وفي المذهبِ أنَّ منْ شكَّ هل أصابَتهُ نجاسةٌ، أمْ لا؟ وَجَبَ عليهِ غَسلُ اليدِ في مشهورِ المذهبِ، والصحيحُ أنَّهُ لا يَجِبُ (٢)، انتهَى.

الوجهُ الثاني مِنَ الاعتراضِ: أنَّ مُرسِلَ السَّهمِ والكلبِ علَى الصيدِ، إذا وُجِدَ مع ذلِكَ أمرٌ يُمكنُ أنْ يَكُونَ له مدخَلٌ في الموتِ حَرُمَ الصيدُ (٣)، وإرسالُ السهمِ والكلبِ سببٌ ظاهِرٌ في الموتِ، وقد أُزِيل باحتمالِ إحالةِ الموتِ علَى ما طَرَأَ، مع مخالفَتِهِ للظاهِرِ.

فأمَّا الاعتراضُ الأولُ: فأجابَ الجُوريُّ الشافِعيُّ (٤) - وهو بضَمِّ الجيمِ، والراءِ المُهمَلَةِ - في شرحِهِ لكلامِ الشافعيِّ - رضي الله عنه - بأنَّ النائِمَ


(١) تقدم تخريجه.
(٢) انظر: "عارضة الأحوذي" لابن العربي (١/ ٤٢).
(٣) "ت": "المصيد".
(٤) للإمام علي بن الحسين القاضي أبي الحسين الجوري الفارسي، كتاب: "المرشد" في عشرة أجزاء، و"الموجز على ترتيب المختصر"، كان من أجلاء الشافعية، لقي أبا بكر النيسابوري. انظر: "طبقات الشافعية" لابن قاضي شهبة (٢/ ١٢٩ - ١٣٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>