تقتضي التشريك، وربما ادعى بعضُهم [أن](١) الشرطَ هاهنا قرينةٌ على الفورية.
أُورِد عليه: أنه إنَّما تقتضي الآيةُ الفورَ في حقِّ من قام إلى الصَّلاة، لا في حق مَنْ توضأ قبل الوقت، أو قبلَ أن يريدَ القيامَ إلى الصَّلاة.
أجاب بعضُ المتأخرين عن هذا: بأنه فهم من ذلك: أن الأعضاء الأربعةَ في حكمِ العبادة الواحدة، لمَّا وجب تواليها في بعض الحالات، حكمنا بذلك في حقّ مَنْ توضَّأ قبل دخول الوقت، أو وقتَ إرادته للصلاة.
وهذا الفهمُ الذي ادَّعاه، إن كان بسنده إلى الوجدان في نفسه، فقد يعارضه خصمُه بضد ذلك.
وإن كان يسنده إلى دليلٍ شرعي، فليبيِّنْه؛ فإنَّه لا يلزم من كونِها كالعضو الواحد في حالة مخصوصة، أن تكونَ كالعضو الواحد مطلقًا، نعم، يمكن على طريقة المتأخرين، أن يقال: إذا وجبتِ الموالاةُ في الصورة التي سلمتموها، وجبَ في غيرها، لعَدَمِ القائل بالفصل، إلَّا أنَّا قد أشرنا في ما مضى: أنَّ مثل هذا من باب الجدليات، وأنه لا يستند إليه الحكم في أول زمنِ الاجتهاد، هذا على تقدير أن يكون عدمُ القول بالفصل ممَّا يمنع في مثل هذه الصورة.