للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فيها (١)؛ [إمَّا] (٢) في الوجوبِ، وإما في الاستحبابِ.

ويُستدلُّ بذلك من جانب من ينفي أحدَهما بأنْ يقول مثلًا: مسحُ الرقبة ليس بسنة؛ لأنَّ الحصرَ يقتضي خروجَهَ عن مُسمَّى الوضوء، ولو كان سنةً لدخلَ في مُسمَّاه.

ولو استُدلَّ به علَى أنَّ المضمضةَ والاستنشاقَ ليسا بواجبين تعيَّنَ ما ذكرناه، وهو أنَّ الحصرَ يقتضي خروجَ ما لَمْ يقعْ في الفعلِ عن الوضوء، ولم تقعِ المضمضةُ والاستنشاقُ فيه لكان مُشكلًا؛ فإنه إمَّا أنْ يُحمَلَ "هَكَذَا الوُضوءُ" علَى الوضوءِ المشروع، أو الوضوءِ الواجب، لا سبيلَ إلَى الأول؛ لأنَّ المضمضةَ والاستنشاق مشروعان إجماعًا، ولا سبيل إلَى الثاني؛ لأنه قد وقعَ في الفعلِ ما ليس بواجبٍ؛ كتكرار المغسول، وذلك يمنعُ (٣) من حملِ الوضوء المذكور علَى الوضوءِ الواجب.

ويمكنُ أنْ يجابَ عنه بوجوهٍ:

منها: أن تكونَ الإشارةُ راجعةً إلَى عدد المرَّات، ويُحمَلُ الوضوءُ حينئذٍ علَى المشروعِ، [وما زاد علَى ذلك فليس بمشروعٍ] (٤)، ويشهدُ لذلك السياقُ، وهو قولُهُ عقبَ ذلك: "فمَنْ زادَ علَى هذا، أو


(١) "ت": "فيها الخلاف".
(٢) زيادة تقتضيها صحة السياق.
(٣) في الأصل: "منع"، والمثبت من "ت".
(٤) زيادة من "ت".

<<  <  ج: ص:  >  >>