للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

{وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ} [المائدة: ٣٨]، و {الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي} [النور: ٢]، ونظائرها، مجازاتٍ باعتبار من اتَّصف بهذه الصفات في زماننا؛ لأنهم في المستقبل باعتبار زمنِ الخطاب عند النزول على رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وعلى هذا التقدير تَسقط الاستدلالاتُ بنصوص الكتاب والسنة، فإنّ للخصم في كل صورة يدل عليها نصّ أن يقولَ: الأصلُ عدمُ التجوُّزِ إلى هذه الصورة، فيفتقرُ كلُّ دليلٍ (١) إلى دليل يدل على إرادة المجاز، وهذا خلافُ ما عليه الأمةُ.

وأجيب عنه: بأنّ (٢) المشتقَّ قسمان:

أحدهما: محكوم به، وهو المراد بقولنا (٣): زيدٌ مشركٌ، أو سارقٌ، أو زانٍ.

والثاني: مُتَعلَّقُ الحكم، وهذا ليس هو المراد هاهنا، بل هو حقيقة مطلقا، فمن اتصف به في الماضي والحال والمستقبل تعلَّق به الحكم.

والله - سبحانه وتعالى - في تلك الآياتِ لم يحكمْ بشركِ أحد ولا زِناهُ ولا سرقتِهِ، وكذلك نظائرُها، وإنما حكم بالقطع والرجم والقتل، والموصوفون بتلك الصفات هم متعلَّقُ هذه الأحكامِ.


(١) "ت": "صورة".
(٢) "ت": "وتحرير هذا أن ".
(٣) "ت": "وهو المراد في هذه المسألة، وهو المراد بقوله".

<<  <  ج: ص:  >  >>