للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

في إسقاط القصاص عن الأب بما (١) لا يُتَوَسَّع بِهِ في إسقاطه عن الأجنبي.

وأما أن يجبَ عليه تركُ الإنكار والإراقة، والتمكينُ (٢) من هذه المعصية الكبيرة بحفظ حرمة عاصٍ لله تعالى بارتكابها، فبعيد.

فإن فُرضَ في مسألة الجلَّادِ أنه تعيَّن لإقامة الحد، والوقت مضيق لا يحلُّ التأخيرُ فيه، فقد يَمنع قيامُ الإجماع على التحريم (٣)، والله أعلم.

وأما قتلُ أبيه الكافر فليس فيه إجماع، والمذكور (٤) عن مالكٍ وغيره: الكراهةُ في أن (٥) يبارزَهُ، وقال سُحنون: وإن اضطرَّهُ أبوه المشركُ وخافَه، فلا بأس أن يقتلَه، وذكر في "النوادر" (٦) في أثناء كلامٍ لغيره - أو له -: وقد تنازعَ الناس في الأب، وقد أتى أبو عبيدة إلى النّبي - صلى الله عليه وسلم - برأس أبيه، وفيه نزلت: {لَا تَجِدُ قَوْمًا} إلى قوله


(١) في الأصل: "مما"، والمثبت من "ت".
(٢) "ت": "بالتمكين".
(٣) أي: من إقامة الحد.
(٤) "ت": "والمنقول".
(٥) "ت": "بأن".
(٦) لإمام المالكية في وقته ابن أبي زيد القيرواني المتوفى سنة (٣٨٦ هـ)، وعلى كتابه هذا المعوَّل في التفقه. انظر: "الديباج المذهب" لابن فرحون (ص: ١٣٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>