للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بالمعروف والنهي عن المنكر (١).

فليس استثناء الأب من دلائل الأمر بالمعروف بأولى من استثناء الأمر بالمعروف من دلائل وجوب البِر إلا بترجيحٍ من خارج، وقد أشرنا إلى ما يقتضيه، وإن كان الموجبُ للاستثناءِ ما ذُكِرَ [من] (٢) أنه لا خلافَ في أنّ الجلَّادَ ليس له أن يقتلَ أباه حدًّا، فلعل السببَ فيه أنه لا يتعيَّنُ لذلك، ويمكن إقامةُ الحدِّ بدونه، فإقدامُه عليه إيذاءٌ (٣) واستهانةٌ من غير ضرورة، لا سيما إذا لم يتضيَّقِ الوقت في إقامة الحد.

وكذلك نقول: سبيلُ إراقة الولدِ خمرَ الوالد الذي أعدَّه للشرب سبيلُ فروض الكفايات، فإن كان يمكن إزالة غيره [له] (٤)، وارتفاع المفسدة بفعل سواه، فلا يجب عليه ذلك، بل نزيد ونقول: إنه قد يمكن أن يُعتبر في إسقاط الوجوب عن الولد ما لا يُعتبر في إسقاطه عن الأجنبي، وهذا حقيقةُ مذهبِ مالك في قتل الأبِ لولده، فإنه قال: إذا أضجعه وذبحه أُقيد (٥) [به] (٦) (٧)، وحاصلُه: أن يُتَوَسَّعَ


(١) "ت": "قيل له: وجب أن يستثنى عن دلائل الأمر ببره حالة ارتكابه المعصية للدلائل الدالة ... ".
(٢) سقط من "ت".
(٣) "ت": "إهانة".
(٤) زيادة من "ت".
(٥) من القَوَد، وهو أن يُقتَل القاتلُ بالقتيل.
(٦) سقط من "ت".
(٧) ذكره ابن العربي في "أحكام القرآن" (١/ ٩٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>