للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لم يجز له إيذاؤه بعقوبة هي حق على جنايةٍ سابقة، فلا يجوز له إيذاؤه بعقوبة هي منع من جناية مستقبَلةٍ متوقَّعَةٍ، بل أولى، هذا قوله، أو كما قال (١).

قلت: أمّا أنه ورد في حق الأب ما يوجب استثناءَه في إنكار المنكرات، فإن كان ذلك هي العمومات الموجبةُ لبره والإحسان إليه، فهي بالنسبة إلى العمومات الدالة على وجوب إنكار المنكر مما تتعارض فيه العموماتُ من وجهٍ دون وجه؛ لأنه إذا قال: وجب أن يُستثنى عن (٢) الأمر بالمعروف حالُ الوالد للدلائل الدالة على [وجوب] (٣) برِّه، قال خصمُه: وجب أن يُستثنى عن الدلائل الدالة على وجوب برِّه حالُ ارتكابِه للمعصية؛ للدلائل الدالة على وجوب الأمر


= أجد فيه إلا حديث: "لا يقاد الوالد بالولد" رواه الترمذي وابن ماجه من حديث عمر. قال الترمذي: فيه اضطراب، انتهى.
قال عبد الحق: هذه الأحاديث - أي: ما ورد في عدم قتل الوالد بالولد" كلها معلولة لا يصح منها شيء، وقال الشافعي: حفظت عن عدد من أهل العلم لقيتهم: أن لا يقتل الوالد بالولد، وبذلك أقول. قال البيهقي: طرق هذا الحديث منقطعة، وأكد الشافعي بأن عدداً من أهل العلم يقولون به. انظر: "التلخيص الحبير" لابن حجر (٤/ ١٧).
(١) انظر: "إحياء علوم الدين" للغزالي (٢/ ٣١٨).
(٢) "ت": "يستثني".
(٣) زيادة من "ت".

<<  <  ج: ص:  >  >>