للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المسحَ؛ إمّا للنسيان، وإمَّا لالتباس الفعل عليه، وتقارب زمانه.

والاعتقاد أن ذكر الغسل يغني عنه؛ لأن ذلك فعلٌ يحتمل ما ذكره، وهذا قولٌ مصرِّح بأن الله تعالى أمر بالغسل، فلا يبقى ها هنا حيلة للإمامية في دفع هذا إلَّا إنكارَ وجوبِ العمل بخبر الواحد، وهو قول باطل قطعًا بعد تتبّع أفعال الرسول والصحابة والتابعين، فلا التفاتَ إليه، ولم أرَ الشريف ذكر هذا في الجواب عن أحاديث الغسل، فيما حكاه الفقيه سليم عنه من قوله، وإنما ذكر التأويل المذكور، ولعلَّه دليل على إنصافه، ويمكن أن يكون من المجاملة، وإنما ذكر ذلك ابن المعلِّم وقال: الخبر الذي رَويتُم من أخبار الآحاد، وأخبار الآحاد لا توجب عندنا علمًا ولا عملًا، وقال في موضع آخر - على ما حكاه الفقيه سليم -: ولو أوجَبَت عملًا لم ترفع ظاهرًا، ولم تخصِّص عمومًا، وله في هذه المسألة رسالة، ولمحمد بن محمَّد بن النُّعمان المعروف بابن المعلِّم (١) رسالة أخرى.

وردَّ عليهما الفقيهُ أبو الفتح سليم بن أَيُّوب الرَّازيّ (٢) في رسالة


(١) المتوفى سنة (٤١٣ هـ)، قال الذهبي في "السير" (١٧/ ٣٤٥): بلغت تواليفه مئتين، لم أقف على شيء منها، ولله الحمد، انتهى.
(٢) قال الإِمام النووي: كان إمامًا جامعًا لأنواع من العلوم، ومحافظًا على أوقاته، فلا يصرفها في غير طاعة، وهو الذي نشر العلم بصُور، المدينة المعروفة، وله مصنفات كثيرة في التفسير والحديث وغريب الحديث =

<<  <  ج: ص:  >  >>