للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

غَسَلَ جميعَ ما يُراد باليدِ عندَ ذلك، وهو المُغَيَّى بالمرافقِ كما في الآيةِ الكريمة.

إذا تبيَّنَ هذا، فقد اختُلِفَ فيما إذا غسل يديه قبلَ إدخالهما في الإناءِ، ثم يعيدُ (١) غسلَهما مع ذراعيه؛ هل يجزئُهُ ذلك، أم لا؟

فذكر الحافظُ أبو عمرو بن كتاب عنْ محمدِ بن عمر بن لُبابة أنَّهُ قال: لا يُجزئه، قال: قالَ محمد بن يحيىَ: لأنه بمنزلة من صلَّى نافلةً، فلا (٢) تجزئُهُ من فريضة.

قال: وفي "مصنف عبد الرزاق" عن عطاء: أنَّهُ تُجزئُهُ.

وقال ابن عبد الحكم: إنْ كَان قصدَ (٣) بذلك السنةَ، فلا يُجزئه، ويعيدُ من صلَّى بذلك، وإن قصدَ بذلك الفرضَ، فلم يعدْها، فتجزئه صلاتُهُ، إلا أنَّهُ يصير (٤) كمَن نكس وضوءَهُ؛ لأنَّهُ غسل يديه قبلَ وجهِهِ، وإلَى هذا رجع أبو محمد (٥) بعد أن قال: تجزئه. انتهَى ما وجدته في هذا.

فلقائل أنْ يقول: هل يدلُّ هذا الحديث علَى أنَّهُ لا يُجزِئ، أم لا يدلُّ؟

فيُقَال علَى هذا: أمَّا مَنْ قالَ بأنَّ أفعالَ الرسول - صلى الله عليه وسلم - علَى الوجوبِ فالدلالة ظاهرةٌ، وأما من لمْ يقلْ بذلك - علَى ما هو المختار في


(١) "ت". "لم يعد".
(٢) في الأصل: "لا"، والتصويب من "ت".
(٣) "ت": "إنما قصد".
(٤) "ت": "يكون".
(٥) يعني: عطاء بن أبي رباح.

<<  <  ج: ص:  >  >>