للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بتأخير وقت المغرب إلى ظهور النجم، ولهم أن يقولوا: إِن حديث أبي برزة يقتضي من المنع أمراً زائداً على ما اقتضاه هذا الحديث؛ من انتهاء المنع إلى غروب الشمس، وهذا الحديث يقتضي المنع بما زاد على ذلك الوقت، والأخذ بالزائد واجب، فيقال: عليهم بجعل حديث أبي برزة من التعبير عن الشيء بما [يقاربه] (١)، وغروبُ الشمس مقاربٌ لطلوع الشاهد، والتعبيرُ بالشيء عمّا قاربه سائغٌ مشهورٌ، فإن قيل: هو مجاز ومشترك الدلالة، فإنكم إن قلتم: إنه عبر عن غروب (٢) الشمس بطلوع الشاهد، فنعكسه، ونقول: عبَّر عن طلوع الشاهد بغروب الشمس، فتتساوى الأقدام، قلنا: إذا انتهى الأمر إلى هذا رجعنا إلى البيان قولاً وفعلاً:

أما القول: فقوله - صلى الله عليه وسلم - في حديث عبد الله بن عمرو: "وَوَقْتُ صَلاةِ المَغْرِبِ إِذَا غَابَتِ الشمسُ، مَا لَمْ يَسْقُطِ الشفَقُ" (٣).

وحديث بريدة: "فَأقَامَ المَغْرِبَ حِيْنَ غَابَتِ الشمسُ" (٤).

وفي رواية في حديثه: "ثمَّ أَمَرهُ - يعني بلالاً - بِالمَغْربِ حِيْنَ


(١) زيادة من "ت".
(٢) في الأصل "طلوع"، والمثبت من "ت".
(٣) رواه مسلم (٦١٢)، كتاب: المساجد ومواضع الصلاة، باب: أوقات الصلوات الخمس.
(٤) رواه مسلم (٦١٣)، كتاب: المساجد ومواضع الصلاة، باب: أوقات الصلوات الخمس.

<<  <  ج: ص:  >  >>