للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فدلالة الحديث عليه قوية جداً، بل ربما يُدَّعى أنها نصٌّ على طريقة الفقهاء، والذين خالفوا يحتاجون إلى الاعتذارِ عن المخالفة، والذي اقتضاه كلامُ بعضِ الأكابر منهم الاعتذارُ بوجوه:

أحدها: المعارضاتُ برواياتٍ أخرَ تقتضي المسحَ إلى المرفقين، فذكر: أنه روى جابر، وابن عباس، وابن عمر، وأبو أُمامة: أن النَّبيُّ - صَلَّى الله عليه وسلم - قال: "التَّيمم ضربتان: ضربةٌ للوجه، وضربةٌ لليدين إلى المرفقين"، وذكر أيضاً في الجواب عن احتجاج خصومه: أنه قد رُوي عن عمار: أن النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - قال: "التَّيمم ضربتان: ضربة للوجه، وضربة لليدين إلى المِرْفقين".

والثاني: أن يقالَ: تتعارضُ الروايتان، أعني (١): عن عمار في الكفين والمرفقين، وتبقى الروايات التي تمسك بها.

وثالثها: الترجيح، بأنَّ يقول: خبرُنا أَزيدُ، فكان أولى و (٢) أحوط، وأشار إلى ترجيح آخر لم يُفصح به؛ لأنَّه قال: أو يرجح بما ذكرنا، وكان ذكر أمرين:

أحدهما: القياسُ بأنه بدلٌ، يؤتَى به في محل مُبْدَله، فوجب استيعابُه أصلَه مسح الوجه.

وثانيهما: ذكر وجهين فيما يتعلق بالآية:

أحدهما: أن المطلق يُحمل على ما هو من جنسه، أولى من


(١) "ت": "أي".
(٢) "ت": "أو".

<<  <  ج: ص:  >  >>