للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حمله على غير جنسه، وفي الوضوء يجب إلى المرفقين، وكذلك (١) في التَّيمم.

الثَّاني: قال: لأنَّ الآية حجةٌ لنا؛ لأنَّ إطلاق اليد يقتضي إلى المناكب، وأجمع المسلمون على استثناء العضُد، فيبقى على ظاهره، وكذلك كان المقتضى في قطعِ السارق، إلَّا أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قطع من الكوع، فتركنا مقتضاه الظاهر، وصرنا إلى ما فعله - صلى الله عليه وسلم -.

ورابعها (٢): التأويل؛ لأنَّه ذَكر الكفين، وعبَّر بهما عن الذراع؛ لأنَّ العرب تسمي الشيء بما هو من جنسه.

ولخصومهم أن يقولوا: أمَّا الروايات المذكورة في المعارضة فلابدَّ من معرفة مخارجها، وعدالةِ رواتها، وانتفاء العلل عنها، وحديث ابن عمر منها أخرجه الدارقطني من حديث عليّ بن ظُبْيان، عن عُبيد الله بن عمر، عن نافعٌ، عن ابن عمر، عن النَّبيُّ - صَلَّى الله عليه وسلم - قال: "التيممُ ضربتان: ضربة للوجه، وضربة لليدين".

قال الدارقطني: كذا رواية عليّ بن ظُبيان، مرفوعاً، ووقفه يَحْيَى القطَّان، وهشيم، وغيرهما، وهو الصواب (٣).

ثم أخرج الدارقطني رواية يَحْيَى بن سعيد، ورواية هُشَيم، عن


(١) "ت": "فكذلك".
(٢) في الأصل: "وأربعها"، والمثبت من "ت".
(٣) رواه الدارقطني في "سننه" (١/ ١٨٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>