للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأقول: لا ينبغي أن يُكتفى في تقرير هذه القاعدة، ونسبة هذا المذهب إلى أبي ثور بهذا؛ لأن استنتاجَ الكليات من الجزئيات يَعتَمِدُ كثرتها؛ لتنتفيَ الخصوصات، ويؤخذَ القدرُ المشترك.

وأما الفردُ المعين؛ فيحتمل أن يكون الحكم فيه لأمر يخصه، مثاله فيما نحن فيه: أن يعتقدَ أبو ثور - رحمه الله -: أنَّ الأصل عدمُ طهارة الجلد بالدباغ، ويعتقدَ أنَّ المأكول مختصٌّ بمعنى مناسب للتطهير، أو التخفيف، فيجعل ذلك قرينة في تخصيص العموم، كما جعل أصحابُ الشافعي - أو بعضُهم - عدمَ اعتياد دباغ جلد الكلب قرينةً تَخص هذا العموم، أو يمنع تطهيرَ جلد ما لا يؤكل لحمه، بنهي النبي - صلى الله عليه وسلم - عن افتراش جلود السباع (١)، كما استدلَّ به


= بالدباغ، من حديث ابن عباس رضي الله عنهما: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وجد شاة ميتة أُعطيتَها مولاة لميمونة من الصدقة، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "هلَّا انتفعتم بجلدها؟ " قالوا: إنها ميتة، فقال: "إنما حرم أكلها".
(١) رواه أبو داود (٤١٣٢)، كتاب: اللباس، باب: في جلود النمور والسباع، والنسائي (٤٢٥٣)، كتاب: الفرع والعتيرة، باب: النهي عن الانتفاع بجلود السباع، والترمذي (١٧٧٠)، كتاب: اللباس، باب: ما جاء في النهي عن جلود السباع، من حديث أبي المليح بن أسامة، عن أبيه.

<<  <  ج: ص:  >  >>