للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فقط؛ لأنه حملٌ للصيغة العامة على الصورة المخصوصة، وقصر له عليها (١).

وقيل: إن التعبيرَ عن الآباء والأبناء بهذا اللفظ تلبيسٌ، وقيل أيضًا: ليس كلُّ ما يشمله اللفظُ يجوز القصرُ عليه.

فإن قيل: لم يحمل اللفظ العام على الصورة النادرة؛ لأن النهي محمولٌ على جلود السباع غيرِ المدبوغة، وعلى جلد الكلب، فلا ندرةَ في الحمل عندنا.

قلنا: هذا اللفظُ العام يتناول نوعين، كلُّ واحد منهما عام في أفراده، فلزم على مذهبكم حملُ أحدِ العمومين في أحد النوعين على الصورة النادرة، ومثل هذا لا يلزمنا، فكان ما ذكرنا أرجح.

واعلم أن هذا السؤال واردٌ على ما قالوه في مسألة التخصيص


= عن الثوري، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، ولم يتابع ضمرة على هذا الحديث، وهو حديث خطأ عند أهل الحديث.
قال البيهقي في "السنن الكبرى" (١٠/ ٢٨٩): المحفوظ بهذا الإسناد حديث: "نهى عن بيع الولاء وعن هبته".
وقد رد الحاكم ذلك في "المستدرك" (٢٨٥١) بأن روى من طريق ضمرة الحديثين بالإسناد الواحد. وقد صححه ابن حزم، وعبد الحق، وابن القطان، كما ذكر الحافظ في "التلخيص الحبير" (٤/ ٢١٢).
(١) انظر: "البرهان في أصول الفقه" للجويني (١/ ٣٥٢)، و"المستصفى" للغزالي (ص: ٢٠٠)، و"الإحكام" للآمدي (٣/ ٦٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>