للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

خزيمةَ في "صحيحه" (١)، وفي ألفاظه اختلاف، ويعارضه هذا الحديثُ وغيرُه، مثل حديث شاة ميمونة في الانتفاع بجلد الميتة بعد الدباغ (٢).

فيحتاج هؤلاء إلى الاعتذار عن تلك الأحاديث وفي ذلك طرق: الأول: ادِّعاء النسخ، وأن حديثَ المنعِ متأخرٌ عن حديث الإباحة، وذلك لوجوه:

أحدها: التاريخ الَّذي ذكره في حديث عبد الله بن عُكَيم بالشهر أو بالشهرين، وهذا بناء على أن المؤرَّخَ مقدمٌ على المطلق إذا تعارضًا، وقد قيل: يجوز أن تكون الإباحة قبل موته بيوم أو يومين، وهذا مصير إلى عدم التقديم.

وثانيها: ما في كتاب البخاري: أنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - استسقى من ماء في غزوة تبوك من شَنٍّ مُعلَّقة، فقيل: يا رسول الله! إنها ميتة، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "دِباغُ الأديمِ طَهورُهُ" (٣)، فاستدل بذلك على تقدم الإباحة على المنع.


(١) تقدم تخريجه. ولم أره عند ابن خزيمة فيما طبع من "صحيحه".
(٢) تقدم تخريجه.
(٣) لم أقف عليه عند البخاري بهذا السياق، ولا ذكره المؤلف رحمه الله في "الإمام".
قلت: وقد تقدم تخريجه من حديث سلمة بن المحبق - رضي الله عنه - بنحو اللفظ المذكور.

<<  <  ج: ص:  >  >>