للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(عند)، لاسيما مع ما نُدبَ إليه من انتظار الصَّلاة (١)، وما عُرف من استحباب البكور إلى المسجد للصلاة (٢)، وكما دل عليه حديث الرواح إلى الجمعة (٣).

وأما أن يُحافظ على مقتضى لفظة (عند)، فيقتضي ذلك أن يخرجَ من المسجد عند إقامة الصَّلاة؛ لإقامة سنة السواك عند الصَّلاة، وذلك باطل؛ إذ لم يُنقَلْ عن المسلمين أنهم كانوا إذا أُقيمت الصلاةُ خرجوا بأجمعهم عن المسجد إلى أبوابه والطرقِ المتصلةِ به ليستاكوا، ثم يدخلوا المسجد، وأيضًا فقد ثبت النهيُ عن الخروج من المسجد بعد الأذان (٤).


(١) روى مسلم (٢٥١)، كتاب: الطهارة باب: فضل إسباغ الوضوء على المكاره، من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - مرفوعًا، وفيه: "إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطأ إلى المساجد، وانتظار الصَّلاة بعد الصَّلاة فذلكم الرباط".
(٢) روى البُخاريّ (٥٦٩)، كتاب: مواقيت الصَّلاة، باب: التبكير بالصلاة في يوم غيم، من حديث بريدة - رضي الله عنه - قال: بكروا بالصلاة، فإن النَّبيُّ - صَلَّى الله عليه وسلم - يقال: "من ترك صلاة العصر حبط عمله". ورواه ابن حبان في "صحيحه" (١٤٧٠) وجعل قوله: "بكروا بالصلاة" من المرفوع.
(٣) رواه البُخاريّ (٨٤١)، كتاب: الجمعة، باب: فضل الجمعة، ومسلم (٨٥٠)، كتاب: الجمعة باب: الطيب والسواك يوم الجمعة، من حديث أبي هريرة لأنَّه بلفظ: "من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح فكأنما قرب بدنة ... " الحديث.
(٤) روى مسلم (٦٥٥)، كتاب: المساجد ومواضع الصَّلاة، باب: النَّهي عن الخروج من المسجد إذا أذن المؤذن، عن أبي هريرة - رضي الله عنه -: أنه رأى رجلًا يجتاز المسجد خارجًا بعد الأذان فقال: أما هذا فقد عصى أبا القاسم - صلى الله عليه وسلم -.

<<  <  ج: ص:  >  >>