للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الصومَ لا يؤخذ في القصاص، أمكنَ الجواب عن العمل بظاهر حديث المُقاصَّة، وإذا لم يَرِد فلا يجوز العدول عن الظاهر لمُجرَّد احتمالٍ لا دليلَ عليه.

وقول أبي العباس: قاله ابن العربي، يفهم منه أنه جعله قولاً له مرضياً، وليس الأمر على ذلك فيما هو على ذهني، وإنما حكاه.

وأما الوجه السادس: وهو أن الأعمال كلها ظاهرة للملائكة، فتكتبها الملائكة، إلا الصوم، فإنما هو نية وإمساك، فالله يعلمه، ويتولَّى جزاءَه، فهذا، وإن قَرُب في قوله: "لي" بأن يكون معناه: أني منفردٌ بالاطلاع عليه، لكنَّ تنزيلَ قوله: "كلُّ عملِ ابنِ آدمَ له" على أنه تَطَّلِعُ (١) عليه الملائكة، بعيدٌ لا يتوجَّهُ إلا بمجازِ تعقيد (٢).

وأما الوجه السابع: فلم (٣) أزل أعتقد أنه المراد بالحديث المطلق؛ لقوة دلالته على أن عملَ ابن آدم مقدَّرٌ بعشرة أمثاله إلا الصوم فإنه غير مقدر، بل أُبهمَ ثوابُه تعظيماً له؛ لتذهب النفس في تعظيم ثوابه كلَّ مذهب، وهذا الحديث قريب (٤) من النصوصية في التقدير لغير الصوم وعدم التقدير في الصوم.


(١) في الأصل: "تتطلع"، والمثبت من "ت".
(٢) في الأصل: "لمجاز يعتقد"، والمثبت من "ت".
(٣) في الأصل: "وهو فلم"، والمثبت من "ت".
(٤) في الأصل: "كالقريب"، والمثبت من "ت".

<<  <  ج: ص:  >  >>