للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ونقل ابن أبي زيد (١)، عن ابن المسيِّب أنه [قال] (٢): لا بأس بالإطلاق في العشر (٣).

قال قاضي الجماعة أبو الوليد بن رُشد - بعد ذكر ما ذكره من الحديث عن أم سلمة رضي الله عنها -: وإنما لم يرَ مالكٌ بهذا بأسًا؛ لأنه عارضه عنده (٤) حديثُ عائشة - رضي الله عنها -: أنها قالت رداً لقول ابن عباس - رضي الله عنهما -: منْ أهدَى هديا حرمَ عليه ما يَحرمُ على الحاجِّ حتى ينحرَ الهدي: ليس كما قال ابنُ عباس، أنا فتلتُ قلائدَ هديِ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بيدي ثم قلدها بيده (٥)، وبعث بها فلم يحرمْ عليه شيء مما أحلَّه الله (٦)، حتى ينحر الهدي (٧).

فأحرى أن لا يحرمَ على الذي يريد أن يضحي أو عنده ذبح يريد أن يضحي به شيءٌ.


(١) في الأصل: "نقل عن ابن أبي زيد" والمثبت من "ت".
(٢) زيادة من "ت".
(٣) رواه ابن أبي شيبة في "المصنف" (١٤٧٨٤).
(٤) في الأصل: "عند"، والمثبت من "ت".
(٥) في الأصل: "بيدي"، والمثبت من "ت".
(٦) في "ت" زيادة: "لأنه إذا لم يحرم على الذي بعث بالهدي شيء مما أحله الله".
(٧) رواه البخاري (١٦١٣)، كتاب: الحج، باب: من قلد القلائد بيده، ومسلم (١٣٢١)، كتاب: الحج، باب: استحباب بعث الهدي إلى الحرم لمن لا يريد الذهاب بنفسه.

<<  <  ج: ص:  >  >>