للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[تعيين] (١) أحد المعنيين للإرادة، كرهنا كل واحد منهما أيضًا؛ لا لأنه مقتضى اللفظ وضعًا، بل لأن اللفظ دلَّ على كراهة أحدهما ولم يتعينْ، ولا يُخرج عن عُهْدةِ هذه الكراهة إلَّا بترك الجميع (٢).

وهكذا ينبغي أن يكون في جميع المشتركات التي لا يقوم دليل على تعيين (٣) أحد المحامل منها للإرادة (٤) بعد أن يكون ها هنا حكم أعمُّ من كل واحد منهما متبيِّن (٥)؛ لأنه لا يخرج عن العهدة إلَّا بالمجموع، ولا فرقَ في ذلك بين أن يكون الحكمُ وجوبًا أو كراهةً.

ولو لم يقمْ دليل على تعيين (٦) القُرْء للطُّهر عند من يراه، ولا على تعيينه للحيض عند من يراه، لوجبَ أن تتربَّصَ المرأة بهما جميعًا؛ لأنه تبينَ تعلق الوجوب بالقرء (٧)، وإنما المبهمُ (٨) تعين المراد منهما،

ولا يُخرج عن عُهدةِ وجوبِ التربصِ والحِل للأزواج إلَّا بذلك.

ولذلك أقول: إن صحَّ أن (الشفقَ) مشترك بين العمرة والبياض، ولم يقم دليل على تعين أحدهما للإرادة، وجب أن لا تصحَّ صلاة العشاء


(١) زيادة من "ت".
(٢) في الأصل: "الجمع" والمثبت من "ت".
(٣) في الأصل: "تعين" والمثبت من "ت".
(٤) "ت": "الإرادة".
(٥) في الأصل: "تعين"، والمثبت من "ت".
(٦) في الأصل: "تعين"، والمثبت من "ت".
(٧) "ت": "القروء".
(٨) "ت": "أمكنكم".

<<  <  ج: ص:  >  >>