للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

اليدين (١) من سنن الوضوء، أو فضائله.

وأما المالكيةُ فإنه كَثُرَ تفريقُهم بين المراتب، ووضعُ الألفاظ المخصوصة بإزاء هذا الاختلاف، فوضعوا لفظ (السنة) للمتأكَّدِ، ولفظ (الفضيلة) و (٢) (المستحب) لما دون ذلك، واستعملوا ذلك في الوضوء والصلاة؛ أعني: تقسيمَهم إلى السنن، وإلى الفضائل، وتفريقَهم بين كل واحد منهما، وذكروا خلافًا في هذا الغسل للكفين؛ هل هو سنة، أو مستحب؟

وذكر أبو الطاهر بن بشير (٣) (٤) منهم ضابطًا فقال: [ما واظب - صلى الله عليه وسلم -، مظهرًا له في جماعة، فهو سنة، وما لم يواظب عليه، وعدَّه في نوافل الخير، فهو فضيلة، وما واظب عليه ولم يظهره ففيه قولان: أحدهما:


(١) "ت": "الكفين".
(٢) "ت": "أو".
(٣) في الأصل: "بشر"، والمثبت من "ت".
(٤) هو الشيخ الإمام إبراهيم بن عبد الصمد أبو الطاهر بشير التنوخي، كان إمامًا عالمًا جليلًا، حافظًا للمذهب، ومن العلماء المبرزين في المذهب المترفعين عن درجة التقليد إلى رتبة الاختيار والترجيح، له من المصنفات: "الأنوار البديعة إلى أسرار الشريعة"، و "التنبيه" وقد مشى في هذا الكتاب على استنباط أحكام الفروع من قواعد أصول الفقه، وهي طريقة نبه الشيخ ابن دقيق العيد أنها غير مخلصة، وأن الفروع لا يطرد تخريجها على القواعد الأصولية، توفي بعد سنة (٥٢٦ هـ).
وانظر: "الديباج المذهب" لابن فرحون (ص: ٨٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>