للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الرسول (١) - صلى الله عليه وسلم - في تلك الواقعة وتلك الساعة، إلا علَى سبيل التجويز العقلي المخالف للظنِّ القوي جداً، فينبغي علَى هذا أنْ يُنظرَ إلَى الترجيحِ الذي أشرنا إليه؛ لأنه ليست دلالة كل واحدٍ من هذه الألفاظ كدلالة الأخرَى في الحكمِ الذي يُؤخَذُ منها، فتقفُ الدلالةُ بلفظ: "ملَّكتُكَها" علَى انعقاد النكاح بلفظ التمليك علَى هذا التقدير إذا لمْ يتبينِ الترجيح.

وما ذهب إليه بعضُهُم - أو من (٢) يذهب إليه - من أنَّ النكاحَ انعقد في القصةِ بلفظ النكاح أو التزويج، وأن لفظَ التمليك تعبيرٌ عن معنَى ما وقع، لا لفظِهِ (٣)، ينعكسُ (٤) عليه، ويقلبُهُ خصمُهُ عليه، وإنما الطريق في سبيل هذا الترجيح.

ولو ذهب ذاهبٌ إلَى ما يفعله الفقهاءُ من جعل الروايات المتعددة في الطرقِ للحديث الواحد كالأحاديثِ المتعددة، لزمَهُ أنْ يجيزَ النكاحَ بكل لفظةٍ من هذه الأحاديث المذكورة في الحديثِ لرواية (٥) كلِّ لفظةٍ من جهة العدلِ الثقة (٦).

قد نبَّهْنا علَى اختلاف الروايات في هذا الحديث، ولا تغفلَنَّ


(١) "ت": "قول الرسول".
(٢) زيادة من "ت"، وقد ألحقت في الأصل، إلا أنها مطموسة.
(٣) انظر: "شرح مسلم" للنووي (٩/ ٢١٤).
(٤) "ت": "يعكسه".
(٥) "ت": "كرواية".
(٦) على هامش "ت" قوله: "بياض".

<<  <  ج: ص:  >  >>