للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قالَ بعض المالكية: إن نوَى الطُّهرَ استباحَ به الصلاة، وإنْ لمْ يُرِدْ إلا التعليمَ لمْ يستبحْ به الصلاة (١)، وكذلك مَن نوَى بوضوئِهِ تعلُّمَ (٢) الوضوءِ، قال: قاله ابن القاسم في "العتبية" (٣).

والمسألة تتعلَّقُ بأصلين:

أحدهما: اشتراطُ النية في الطهارةِ، أو عدم ذلك.

والثاني: التشريكُ فيها، هل يَضير، أم لا؟

وقد حُملَ قولُ سفيان - رحمه الله - علَى أنَّهُ كقول أبي حنيفة: أنَّ التيممَ لا بدَّ فيه من نيَّة، وأما الوضوء فلا (٤)، وفي هذا نظرٌ.

وأما التشريكُ فظاهر ما نُقِلَ عن ابن القاسم أنَّهُ لا يضرُّ؛ لأنه علَّقَ الاستباحة بمُجرَّدِ نيةِ الطهر، ولم يعرضْ؛ لأنَّ التشريكَ مانعٌ، وظاهر هذا: أنَّهُ لا يضر.

والصحيحُ عندَ الشافعية: أنَّ نيةَ التَّبَرُّدِ (٥) مع نيةِ الاستباحة لا تضر، وعُلِّلَ ذلك بأنَّ ما يَحصلُ، وإنْ لمْ يُنوَ، [لا تضرُّ نيَّتُهُ، والتبردُ حاصلٌ، وإنْ لمْ ينوَ] (٦) (٧).


(١) "ت": "صلاة" بدل "به الصلاة".
(٢) "ت": "تعليم".
(٣) انظر: "مواهب الجليل" للحطاب (١/ ٢٣٧).
(٤) انظر: "بدائع الصنائع" للكاساني (١/ ٥٢).
(٥) في الأصل: "التردد"، والمثبت من "ت".
(٦) سقط من "ت".
(٧) انظر: "فتح العزيز في شرح الوجيز" للرافعي (١/ ٣٢٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>