للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[قال] (١) مالكٌ: يكرَه ركوب البحر بما (٢) يدخلُ على الإنسانِ من نقص في صلاته وغير ذلك.

ثم (٣) قسم ركوبَ البحر على (٤) ثلاثة أقسام، وجعل ما أطلقه (٥) من الكراهة منزلاً على أحدها فقال: ركوبُ البحر على ثلاثة أوجه:

جائزٌ: وهو إذا كان [يعلم] (٦) من شأنه أنه (٧) يقدرُ على صلاته قائماً ولا يَمِيد.

ومكروهٌ: وهو [ما] (٨) إذا لم يتقدم له عادةٌ بركوبه، ولا يعلم إذا ركبه هل يَميد وتتعطل صلاتُه أم لا؟ ولا يقال في هذا القسم: إنه ممنوع؛ لأنَّ الغالبَ السلامة (٩).

وممنوعٌ: وهو ما إذا كان يعلم من شأنه أنه يميدُ ولا يقدر على أداء الصَّلاة، أو كان لا يقدر على [أداء] (١٠) الصَّلاة لكثرة الراكب،


(١) زيادة من "ت".
(٢) "ت": "لما".
(٣) "ت": "و".
(٤) "ت": "إلى".
(٥) "ت": "ذكره".
(٦) سقط من "ت".
(٧) "ت": "أن".
(٨) زيادة من "ت".
(٩) "ت": "أنه لا يميد" بدل "السلامة".
(١٠) زيادة من "ت".

<<  <  ج: ص:  >  >>